الشهيد الأول
285
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
كتاب الهبة وهي عقد ثمرته تمليك العين منجرّاً مجّاناً مجرّداً عن القربة ، فتخرج العارية والإجارة والوصيّة والبيع وشبهه والصدقة بأنواعها ، ويعبّر عنها بوهبت وملكت وأهديت ونحلت وأعطيت ، وتسمّى نحلًا ( 1 ) وهذا لك مع القصد في ذلك كله . ويشترط أهليّة الواهب بما مرّ في الواقف ، وأهليّة الموهوب له كذلك . والقبول منه أو من وليّه . ولا يصحّ تعليق العقد على شرط أو صفة . والقبض شرط في اللزوم ، لا في الصحّة في ظاهر الشيخين ( 2 ) وجماعة ، وقال الحلبي ( 3 ) : هو شرط الصحّة ، واختاره المتأخّرون ، إلَّا الفاضل في المختلف ( 4 ) ، ونقله ابن إدريس ( 5 ) عن المعظم مع اختياره الأوّل ، والروايات ( 6 ) متعارضة ، فلو
--> ( 1 ) في « م » و « ق » : نحلي . ( 2 ) المقنعة : ص 658 ، والمبسوط : ج 3 ص 303 . ( 3 ) الكافي في الفقه : ص 322 . ( 4 ) المختلف : ج 2 ص 486 . ( 5 ) السرائر : ج 3 ص 173 . ( 6 ) وسائل الشيعة : باب 4 من أحكام الهبات ج 13 ص 334 .